جاء في الشرح الكبير:
"ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على
البيع أولى من قياسه على النكاح"
ذكر ابن أبي عمر هذا النص في مناقشته لدليل الشافعية، في مسألة حكم إذا نقد المشتري
بعض الثمن ثم أفلس، فهل يحق للبائع أن يرجع من العين بقسط الباقي من الثمن؟ الاشكال
لماذا قال "وقِياسُ البَيعِ على البَيعِ أوْلَى مِن قِياسِه على النِّكاحِ." ولم
يذكر أنه قياس مع الفارق ويذكر الفرق ويكتفي بذلك؟ وما مراد قوله ؟ وفقكم الله ونفع
بكم وجعل ما تقومون به في صحائف أعمالكم
أجاب الدكتور عبدالرحمن العسكر/الحمد لله وحده أما بعد: ابن أبي عمر رحمه الله
يتكلم عن مسألة أن البائع يستحق الرجوع في السلعة التي عند المفلس ولا يكون أسوة
الغرماء بعدة شروط، وذكر منها اشتراط أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاً، فإن
كان قد قبض بعض ثمنها، سقط حق الرجوع وهذا هو المذهب، وبه قال إسحاق، والشافعي في
القديم، ثم ذكر ابن أبي عمر قول الشافعي في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من
الثمن؛ لأنه سبب ترجع به العين كلها إلى العاقد، فجاز أن يرجع به بعضها، كالفرقة
قبل الدخول في النكاح.أ.هـ
ثم أكمل ذكر الأقوال واستدل للمذهب، وأن من الأدلة قياس هذه المسالة على البيع في
مسألتين: أن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري وإضراراً به، وليس
ذلك للبائع، وأنه سبب يُفسخ به البيع فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار.
ثم أراد أن يبين أن قياس المسالة على النكاح ـ كما ذكر في قول الشافعي ـ حتى وإن
كان القياس على النكاح صحيح إلا أن قياسنا للمسألة على البيع أولى من قياسها على
النكاح.
وإنما يسوغ له قول : (قياس مع الفارق) لو كان القياس غير صحيح ابتداء، وهذا غير
موجود في مسألتنا، والله أعلم.
زاد المستقنع - صلاة الجماعة السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ملخص الخطبة: 1- أهمية الشباب. 2- ضرورة العناية بالنشء. 3- خطورة مرحلة الطفولة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الخطبة الأولى أما بعد: فاتقوا الله ـ أيها الناس ـ وأطيعوه، وأخلصوا له العبادة