الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:13:16

معنى قوله: (لبس معصفر وكحلي)

السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام.
جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألوان، وهل في ذلك نص؟ لأنه عندما تم الرجوع للدليل الذي استدلوا به لم توجد لفظة كُحليّ، بل هي كَحُليّ؟

الجواب/ الحمد لله:
عبارة صاحب الروض نُقلت في بعض النسخ بلفظ (ولهما) وفي أخرى بلفظ: (ولها لبس معصفر وكُحلي).
قال الشيخ ابن قاسم ـ رحمه الله ـ: (والكحلي بالضم: نوع أسود من الثياب) وقال الشيخ العنقري     ـ رحمه الله ـ: (وأما الكُحل وغيره من الأصباغ ـ فالصحيح من المذهب ـ أنه يجوز لبسه من استحباب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، وقال في الرعاية وغيرها: يسن لبس ذلك قال في الفروع: وهو أظهر).
ونقل البهوتي في "كشاف القناع" وابن قاسم في "حاشيته" ـ رحمهما الله ـ نص الحديث بأن أبا داود 
ـ رحمه الله ـ في سننه روى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في المحرمة: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز، أو كحلي).
وبالرجوع لنص الحديث في سنن أبي داود تبين أنه كما ذكر السائل: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حُلي، أو سراويل، أو قميص، أو خُف).
والذي يظهر أن ما ذكره شراح "الروض المربع" هو توجيه للحديث بسبب ما تتابعوا على نقله من الرواية بالنص المذكور، والرواية في سنن أبي داود ليس فيها ذكر الثياب الكحلية .. وإنما ذكر للحُلي.
والله أعلم.
وأجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ قوله: (ولها لبس معصفر وكحلي)
العلة في ذلك هو أنه روي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في مسائل أبي داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً، والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة. أ.هـ.
فذكر الأصحاب الأمثلة على ما قد يوهم كونه طيباً، أو زينة من الثياب، ومن ذلك قول صاحب الروض: (ولها لبس معصفر وكحلي) وهو كذلك لفظ المنتهى وغيره، وقال في "المقنع": (ويجوز لبس المعصفر والكحلي) قال في "الفروع" (٩/ ٢٥٩) وغيره: قال في "الترغيب": في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكُحْليٍّ. أ.هـ.
وقال الشيخ منصور في شرحه على المنتهى (١/ ٥٥٢): (ولهما) أي: لرجل وامرأة محرمين (لبس معصفر) أي: مصبوغ بعصفر لأنه ليس بطيب، ولا بأس باستعماله وشمه، (و) لهما لبس (كحلي) وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران؛ لأن الأصل الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أو كان في معناه. أ.هـ.
وبهذا يتضح سبب ذكرهم للون الكحلي في هذه المسألة، وأنه يلبس لدفع الوسخ، أي: لا يظهر فيه الوسخ بسرعة ومثلوا كذلك بالأسود وغيره من الألوان.
وأما ما ورد في المطبوع من "كشاف القناع" وما ذكره ابن قاسم ـ رحمه الله ـ من لفظة (أو كحلي) في حديث عبد الله بن عمر، فهو تصحيف، والصواب: (أو حُليٍّ) كما هو في سنن أبي داود وبقية كتب المذهب الذين استدلوا بهذا الحديث فليصحح في موضعه منهما.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 19/12/2023 ـ 6/6/1445هـ.
 

مقالات ذات صلة