السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام.
جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألوان، وهل في ذلك نص؟ لأنه عندما تم الرجوع للدليل الذي استدلوا به لم توجد لفظة كُحليّ، بل هي كَحُليّ؟
الجواب/ الحمد لله:
عبارة صاحب الروض نُقلت في بعض النسخ بلفظ (ولهما) وفي أخرى بلفظ: (ولها لبس معصفر وكُحلي).
قال الشيخ ابن قاسم ـ رحمه الله ـ: (والكحلي بالضم: نوع أسود من الثياب) وقال الشيخ العنقري ـ رحمه الله ـ: (وأما الكُحل وغيره من الأصباغ ـ فالصحيح من المذهب ـ أنه يجوز لبسه من استحباب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، وقال في الرعاية وغيرها: يسن لبس ذلك قال في الفروع: وهو أظهر).
ونقل البهوتي في "كشاف القناع" وابن قاسم في "حاشيته" ـ رحمهما الله ـ نص الحديث بأن أبا داود
ـ رحمه الله ـ في سننه روى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في المحرمة: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز، أو كحلي).
وبالرجوع لنص الحديث في سنن أبي داود تبين أنه كما ذكر السائل: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حُلي، أو سراويل، أو قميص، أو خُف).
والذي يظهر أن ما ذكره شراح "الروض المربع" هو توجيه للحديث بسبب ما تتابعوا على نقله من الرواية بالنص المذكور، والرواية في سنن أبي داود ليس فيها ذكر الثياب الكحلية .. وإنما ذكر للحُلي.
والله أعلم.
وأجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ قوله: (ولها لبس معصفر وكحلي)
العلة في ذلك هو أنه روي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في مسائل أبي داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً، والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة. أ.هـ.
فذكر الأصحاب الأمثلة على ما قد يوهم كونه طيباً، أو زينة من الثياب، ومن ذلك قول صاحب الروض: (ولها لبس معصفر وكحلي) وهو كذلك لفظ المنتهى وغيره، وقال في "المقنع": (ويجوز لبس المعصفر والكحلي) قال في "الفروع" (٩/ ٢٥٩) وغيره: قال في "الترغيب": في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكُحْليٍّ. أ.هـ.
وقال الشيخ منصور في شرحه على المنتهى (١/ ٥٥٢): (ولهما) أي: لرجل وامرأة محرمين (لبس معصفر) أي: مصبوغ بعصفر لأنه ليس بطيب، ولا بأس باستعماله وشمه، (و) لهما لبس (كحلي) وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران؛ لأن الأصل الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أو كان في معناه. أ.هـ.
وبهذا يتضح سبب ذكرهم للون الكحلي في هذه المسألة، وأنه يلبس لدفع الوسخ، أي: لا يظهر فيه الوسخ بسرعة ومثلوا كذلك بالأسود وغيره من الألوان.
وأما ما ورد في المطبوع من "كشاف القناع" وما ذكره ابن قاسم ـ رحمه الله ـ من لفظة (أو كحلي) في حديث عبد الله بن عمر، فهو تصحيف، والصواب: (أو حُليٍّ) كما هو في سنن أبي داود وبقية كتب المذهب الذين استدلوا بهذا الحديث فليصحح في موضعه منهما.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 19/12/2023 ـ 6/6/1445هـ.
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل