السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة:
جاء في الروض المربع:
"لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والواجب أن يدرك شيئًا من الليل في عرفة، إذًا فما حكم وقوف النهار؟ هل هو سنة؟ أم واجب كوقوف الليل؟
لأن مفهوم عبارة الروض أن إدراك شيء من النهار في عرفة واجب، ولكنهم لا يعدون ذلك من واجبات الحج ولا يرتبون عليه دمًا بخلاف الليل.
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الكلام الذي ذكره السائل غير مسلَّم به، وهو قوله
(والواجب أن يدرك شيئاً من الليل في عرفة) فلم يقل بهذا القول ـ فيما أعلم ـ أحد، وإنما الذي ذكروه وذكره أيضاً صاحب "الروض" في آخر صفة الحج والعمرة عند تعداده لأركان الحج وواجباته قال في الواجبات: (والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهاراً أ.هـ.
فالواجب الوقوف نهاراً مع جزء من الليل.
وتفصيل ذلك أن الوقوف بعرفة يتعلق به ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: الركن: وهو وقوف الحاج بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا بالإجماع، لحديث (الحج عرفة) وغير ذلك من الأدلة.
الحكم الثاني: الوجوب: وهو الوقوف بعرفة بالنهار وإدراك جزء من الليل، كما نص عليه الروض فيما ذكرته آنفاً، وذلك لفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنه لم ينفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس.
فمن لم يدرك النهار بعرفة ووقف بعد غروب الشمس ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك عرفة لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار: فقد تمَّ حجه) ولا شيء عليه.
ومن تفريعات حكم الوجوب المسألة التي ذكرها صاحب "الروض" ـ وهي محل سؤال الأخ ـ قال البهوتي: (ومن وقف) بعرفة (نهاراً ودفع) منها (قبل الغروب ولم يعد) إليها (قبله) أي: قبل الغروب ويستمر بها إليه (فعليه دم) أي: شاة لأنه ترك واجباً، فإن عاد إليها أو استمر للغروب، أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار أ.هـ.
الحكم الثالث: السنية: وهو أن يقف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم).
وبناء على ذلك: فإن المفهوم الذي ذكره السائل غير صحيح؛ بل فقهاء المذهب ـ ومنهم البهوتي ـ اعتبروا الوقوف نهاراً من الواجبات، واشترطوا لصحته إدراك جزء من الليل.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الخميس 18 / 4 / ٢٠٢٤ ـ 9/10/1445هـ.
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب