الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:35:06

هل تجب النفقة للحمل أم للحامل؟

السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات:
جاء في الروض المربع:
"ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) وتسقط بمضيِّ الزمان، قال المنقِّح: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية رجوع"
 قال عن نفقة من ظنها حائلاً فبانت حاملاً أنها تلزم لما مضى، ثم قال بعد ذلك عن نفقة الحمل أنها تسقط بمضى الزمان، أليس ظاهرهما التعارض؟ أم ما المراد بهما؟

اجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ أن هذه المسألة هي إحدى ثمرات مسألة: هل تجب النفقة للحمل، أو لها من أجله؟ وهما روايتان في المذهب، وينبني عليهما مسائل كثيرة منها هذه الصورة محل السؤال، وقد أشار للمسائل المرداوي في "الإنصاف" (٢٤/٣١٩ ـ ٣٢٦) فراجعه إن شئت.
وصورة المسألة محل السؤال: إذا طلّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، وترك الإنفاق عليها ظانًا أنها غير حامل، فبانت أنها حامل: فيجب عليه أن يدفع لها نفقتها مدَّة حملها، وهذا هو المذهب والذين اختاروا هذا الرأي في هذه المسألة يحتمل فعلهم أمرين:
الأول: قالوا إنها مستثناة من اختيارهم أن نفقة الحامل إنما تجب للحمل، وليس للحامل لأجل الحمل، فإذا ولدت فقد زال الموجب للإنفاق، ووجبت نفقته حياً، وهذا ما ذكره البهوتي بقوله (والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله) فقوله بعدها: (وتسقط بمضي الزمان) متوافق مع اختيار الرواية.
وإنما استثنوها قياساً على المسألة قبلها حيث قال البهوتي: (ومن أنفق يظنها حاملاً فبانت حائلاً رجع) يعني: أنفق عليها ظاناً أنها حامل، فبانت غير حامل: فيجب عليها أن تدفع له ما أنفقه، فأوجب عليه الرجوع عليها بما أنفق قياساً على الدين.
فلو أنه ظن أن عليه ديناً لها، فأعطاها إياه، ثم بان أنه بريء منه: فيجب عليها إرجاع ما أخذته له وكذلك لو ظن أن لا دين عليه لها، فبان أن عليه ديناً لها فيجب عليه دفعه لها، لوجوب إرجاع الحق لأصحابه وإن طال الزمن، فكذلك هنا.
الثاني: ما أشار له ابن قائد في "حاشيته" وهو أن المؤلف اختار في كل مسألة أحد الروايتين، فاختار في المسألة الأولى أن النفقة تجب للحامل من أجله لا للحمل.
وفي المسألة الثانية: أن النفقة تجب للحمل لا للحامل، فتسقط بمضي الزمان، يقول في حاشيته على المنتهى (4/448): وبعضهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين، فتدبر أ.هـ.
وهذا له نظائر من عمل البهوتي في "الروض" من حكمه في مسألتين متشابهتين برواية في كل مسألة.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأربعاء 1 / 5 / ٢٠٢٤ ـ 22/10/1445هـ.

 

مقالات ذات صلة