السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات:
جاء في الروض المربع:
"ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) وتسقط بمضيِّ الزمان، قال المنقِّح: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية رجوع"
قال عن نفقة من ظنها حائلاً فبانت حاملاً أنها تلزم لما مضى، ثم قال بعد ذلك عن نفقة الحمل أنها تسقط بمضى الزمان، أليس ظاهرهما التعارض؟ أم ما المراد بهما؟
اجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ أن هذه المسألة هي إحدى ثمرات مسألة: هل تجب النفقة للحمل، أو لها من أجله؟ وهما روايتان في المذهب، وينبني عليهما مسائل كثيرة منها هذه الصورة محل السؤال، وقد أشار للمسائل المرداوي في "الإنصاف" (٢٤/٣١٩ ـ ٣٢٦) فراجعه إن شئت.
وصورة المسألة محل السؤال: إذا طلّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، وترك الإنفاق عليها ظانًا أنها غير حامل، فبانت أنها حامل: فيجب عليه أن يدفع لها نفقتها مدَّة حملها، وهذا هو المذهب والذين اختاروا هذا الرأي في هذه المسألة يحتمل فعلهم أمرين:
الأول: قالوا إنها مستثناة من اختيارهم أن نفقة الحامل إنما تجب للحمل، وليس للحامل لأجل الحمل، فإذا ولدت فقد زال الموجب للإنفاق، ووجبت نفقته حياً، وهذا ما ذكره البهوتي بقوله (والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله) فقوله بعدها: (وتسقط بمضي الزمان) متوافق مع اختيار الرواية.
وإنما استثنوها قياساً على المسألة قبلها حيث قال البهوتي: (ومن أنفق يظنها حاملاً فبانت حائلاً رجع) يعني: أنفق عليها ظاناً أنها حامل، فبانت غير حامل: فيجب عليها أن تدفع له ما أنفقه، فأوجب عليه الرجوع عليها بما أنفق قياساً على الدين.
فلو أنه ظن أن عليه ديناً لها، فأعطاها إياه، ثم بان أنه بريء منه: فيجب عليها إرجاع ما أخذته له وكذلك لو ظن أن لا دين عليه لها، فبان أن عليه ديناً لها فيجب عليه دفعه لها، لوجوب إرجاع الحق لأصحابه وإن طال الزمن، فكذلك هنا.
الثاني: ما أشار له ابن قائد في "حاشيته" وهو أن المؤلف اختار في كل مسألة أحد الروايتين، فاختار في المسألة الأولى أن النفقة تجب للحامل من أجله لا للحمل.
وفي المسألة الثانية: أن النفقة تجب للحمل لا للحامل، فتسقط بمضي الزمان، يقول في حاشيته على المنتهى (4/448): وبعضهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين، فتدبر أ.هـ.
وهذا له نظائر من عمل البهوتي في "الروض" من حكمه في مسألتين متشابهتين برواية في كل مسألة.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأربعاء 1 / 5 / ٢٠٢٤ ـ 22/10/1445هـ.
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل