الفتاوى الشرعية

2025-07-21 10:05:08

عود الوجوب في كفارة الظهار

السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار:
جاء في الروض المربع:
"والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدير الكفارة راجعا إلى الوطء وهم يحرمون الوطء قبل التكفير؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ تفسير العود بالوطء هو إحدى الروايتين عن أحمد ـ رحمه الله ـ والرواية الثانية: أنه العزم على الوطء، كما نسب الروايتين للإمام غير واحد.
ولما ذكر الزركشي في شرحه على الخرقي (5/486) المسألة، ودليل كل رواية قال: وملخصه: أن لنا إخراجاً ووجوباً، فإخراج الكفارة يجب عند إرادة الوطء، فهو مسبب عن الإرادة، ووجوب الكفارة ـ بمعنى استقرارها في ذمته ـ يجب بالوطء أ.هـ.
وأما كونها معلقة بالوطء مع أنه محرم قبل التكفير فلأن التكفير شرط الحل، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة من مريدها، فربطها بالوطء هو استقرارها في ذمته بعوده فيما حرم على نفسه.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأربعاء 21 / 8 / ٢٠٢٤ ـ 17/2/1446هـ.

 

مقالات ذات صلة