السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار:
جاء في الروض المربع:
"والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدير الكفارة راجعا إلى الوطء وهم يحرمون الوطء قبل التكفير؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ تفسير العود بالوطء هو إحدى الروايتين عن أحمد ـ رحمه الله ـ والرواية الثانية: أنه العزم على الوطء، كما نسب الروايتين للإمام غير واحد.
ولما ذكر الزركشي في شرحه على الخرقي (5/486) المسألة، ودليل كل رواية قال: وملخصه: أن لنا إخراجاً ووجوباً، فإخراج الكفارة يجب عند إرادة الوطء، فهو مسبب عن الإرادة، ووجوب الكفارة ـ بمعنى استقرارها في ذمته ـ يجب بالوطء أ.هـ.
وأما كونها معلقة بالوطء مع أنه محرم قبل التكفير فلأن التكفير شرط الحل، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة من مريدها، فربطها بالوطء هو استقرارها في ذمته بعوده فيما حرم على نفسه.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأربعاء 21 / 8 / ٢٠٢٤ ـ 17/2/1446هـ.
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك