السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين:
جاء في زاد المستقنع:
"وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة"
ذكر في "الروض المريع" في حالة تجاوز الجبيرة قدر الحاجة مع خشية تلف أو ضرر بنزعها: (تيمم لزائد) ثم بعد ذلك في حالة لبس الجبيرة قبل كمال الطهارة قال: (لم يسمح ولو جبيرة فإن خاف نزعها تيمم).
ففي الحالة الأولى فهمتُ أنه يمسح على الجبيرة أثناء الطهارة بالماء ثم يتيمم لما زاد عن قدر الحاجة.
والسؤال ـ حفظكم الله ـ في الحالة الثانية: هل عليه أن يتوضأ أو يغسل لبقية الأعضاء إذا أمكن قبل التيمم، احتياطاً أو شرطاً، أم يكتفي بالتيمم فقط؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده وبعد:
قال الشيخ منصور في "الروض" في باب المسح على الخفين: (وَ) يمسحُ على (جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ، أو جُرْحٍ، ونحوِهما (لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ) وهو موضِعُ الجُرحِ أو الكسرِ، وما قَرُبَ منه؛ بحيثُ يحتاجُ إليه في شَدِّها، فإنْ تعدَّى شدُّها محلَّ الحاجةِ؛ نَزَعها، فإن خَشِي تلفاً أو ضرراً؛ تيمم لزائدٍ) أي: الزائد عن الحاجة للجبيرة.
وهذا الكلام من الفقهاء بناء على ما كان عليه العمل سابقاً من طريقة وضع الجبيرة، وهو موجود لدى بعض المعالجين الشعبيين من استعمالهم في الجبيرة أعواداً تلف على موضع الكسر ويشد فوقها بخرقة ونحوها، ففي الغالب يمكن حلها وإعادتها.
وأما اليوم فصار يُستخدم الجبس ونحوه مما لا يمكن فكه إلا بعد شفاء الكسر، والزيادة على قدر الحاجة واقعة اليوم بسبب مبالغة بعض المستشفيات أو الأطباء في وضع الجبيرة على أكثر من قدر الحاجة.
فلذلك إذا كانت الجبيرة زائدة على محل الحاجة فإنه ينزع ما زاد، فإن خاف تلفاً أو ضرراً فإنه يمسح على الجبيرة ثم يتيمم للموضع الزائد عن محل الحاجة الذي لم يصله الماء.
ثم قال الشيخ منصور في مسألة لا علاقة لها بالسابقة: (ولو نوى جُنُبٌ رفْعَ حدثيه، وغَسَل رِجليه وأدخلهما الخفَّ، ثم تَمَّمَ طهارتَه، أو مَسَح رأسَه ثم لبِس العمامةَ ثم غَسَل رجليه، أو تيمَّم ولبِسَ الخفَّ أو غيرَه؛ لم يَمسح ولو جبيرةً، فإنْ خاف نَزْعها تيمَّم).
فقد اشترط الحجاوي في جواز المسح على الخفين وما في حكمهما ومنها الجبيرة أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة فقال: (من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة ....... وخمر نساء ......... في حدث أصغر وجبيرة ....... إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة).
ثم قيَّده البهوتي بأن يكون كمال الطهارة بالماء ليخرج التيمم بناء على اختيار الحجاوي الذي سيأتي في باب التيمم: أن التيمم مبيح لا رافع للحدث.
ثم ذكر الشارح ما يترتب على ترك لبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة، وذكر أربع صور فقال:
الصورة الأولى: (فلو غسل رجلاً ثم أدخلها الخف، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى) فهو هنا لبس الخف على الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى، فيكون لبسها قبل اكتمال الطهارة، ولذلك قال: خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ليكون ذلك بعد اكتمال الطهارة.
الصورة الثانية: (ولو نوى جُنُبٌ رفْعَ حدثيه، وغَسَل رِجليه وأدخلهما الخفَّ، ثم تَمَّمَ طهارتَه) فهو هنا لبس الخف قبل اكتمال الغسل للجنب.
الصورة الثالثة: (أو مَسَح رأسَه ثم لبِس العمامةَ ثم غَسَل رجليه) فلبس العمامة قبل أن يكتمل وضوؤه.
الصورة الرابعة: (أو تيمَّم ولبِسَ الخفَّ أو غيرَه) وهذه الصورة مبنية على ما قيَّده ـ سابقاً ـ من كون الطهارة لا تكون إلا بالماء وأن التيمم مبيح لا رافع.
والحكم في الصور الثلاث السابقة أنه لا يمسح كما قال الشيخ (لم يمسح) لأنه لبسها في الصورة الثانية والثالثة قبل اكتمال الطهارة وفي الصورة الرابعة لأن الطهارة لم تكن بالماء.
ثم ذكر الشيخ منصور الحكم في الجبيرة إذا كانت في جميع الصور السابقة مكان الخف، فقال: (ولو جبيرةً، فإنْ خاف نَزْعها تيمَّم) يعني: حتى ولو كان الملبوس في الصور السابقة الجبيرة فإنه لا يمسح عليها؛ لأنه لبسها قبل اكتمال الطهارة ـ بناء على المذهب وهو اختيار الحجاوي والبهوتي في اشتراط ذلك للجبيرة ـ فيجب عليه نزعها ثم لبسها بعد اكتمال الطهارة، لكن إن خاف نزع الجبيرة فإنه يتيمم لذلك، ليكون لبسهما بعد طهارة.
وبناء على ما سبق فيظهر جواب سؤالك وهو أن بقية الأعضاء باقية على حالها من وجوب الغسل والتيمم إنما يكون لأجل الجبيرة التي لبست قبل اكتمال الطهارة أو لعدم الطهارة بالماء.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 23 / ١ / ٢٠٢٤ ـ 11/7/1445هـ.
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو