السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه:
جاء في كشاف القناع:
"(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلاث استشكالات:
الأول: ما هو جنس دليل الحنابلة في كراهة إزالة النجاسة بماء زمزم؟ هل هو من باب المصالح؟ إذ أن الكراهة لأجل تعظيم الماء معقول المعنى، لكن إلحاقه بأحد الأدلة عسر علي.
الثاني: صرح البهوتي في "الكشاف" والشرح أن دليل الكراهة هي التعظيم والتشريف لماء زمزم، وتبعه في المطالب، وفي شرح ابن النجار على "المنتهى" جعل علة التعظيم دليلاً على الرواية بالحرمة، فقال "وكره بالبناء للمفعول منه أي: من الطهور ماء بئر زمزم في إزالة خبث. وقيل: يحرم لتعظيمه وقد زالت نجاسته"(1/ 159) فهل التعظيم دليل للروايتين جميعا؟
الثالث: قال ابن النجار في شرح "المنتهى" وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه" فإن صح هذا التخريج على شرط الواقف، فأليست مخالفة شرط الواقف محرمة؟ فكيف تكون إزالة النجاسة مكروهة وهي مخرجة على محرم؟ وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (12/ 600) "والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة" فهو صريح في تخريج المسألة على شرط الواقف.
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الجواب: الحمد لله وبعد:
فمسألة استخدام ماء زمزم في التطهير وغيره باعتباره ماء طهوراً له ثلاث حالات: إما أن يستعمل في إزالة نجاسة، أو في رفع حدث بوضوء وغُسل، أو في غيرهما، ومحل السؤال هنا في الحالة الأولى وهي استخدامه في إزالة النجاسة.
وقد اختلفت الرواية في المذهب في ذلك، وأطلق ابن مفلح في "الفروع" (1/60-63) الخلاف في ذلك على روايتين، فقال: وكذا رفع حدث بماء زمزم، وقيل: يحرم كإزالة نجاسة في أحد الوجهين وحرمه ابن الزاغوني: حيث تنجس، بناء على أن علة النهي تعظيمه، وقد زال بنجاسته، وقد قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه أ.هـ.
الأولى: كراهية استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة، وهو المذهب كما جزم به في "المغني" و "الشرح" وغيرهم وجعله في النظم من المفردات، واستدلوا بقياسه على منع الوضوء باليمين بجامع التشريف لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، فكُره استعماله لما يُستقذر.
وقيل: بحرمة ذلك، وقال المرداوي في "تصحيح الفروع": ولم أر من اختاره، وإطلاق الخلاف من المصنف هنا فيه نظر؛ بل في كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم، فيحتمل أن يريد بقوله: فإن اختلف الترجيح من جهة الدليل، وهو خلاف الظاهر، أو يكون اطلع على كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع عليه، والمصنف له من الاطلاع ما ليس لغيره، وهذا أولى أ.هـ.
والثالثة: أنه يجوز ذلك، رجحها الموفق في "المغني" قال المرداوي في "التصحيح والإنصاف": قال في "التلخيص": وماء زمزم كغيره، وعنه، يكره الغسل منها، فظاهره، أن إزالة النجاسة كالطهارة به فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة، ويحتمله القول المسكوت عنه في "النظم" وقال ابن أبي المجد، في "مصنفه": ولا يكره ماء زمزم على الأصح أ.هـ.
ومن قال بهذا القول قال: إن شرف ماء زمزم لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفه، أو اغتسل منه "المغني" (1/30).
وهناك قول لابن الزاغوني بتحريم رفع الحدث به حيث تنجس، بناء على أن علة النهي تعظيمه، وقد زال التعظيم بنجاسته.
ومنهم من علل النهي عنه قيل: إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه، لقول العباس: (لا أحلها لمغتسل، لكنلكن لمُحرِم حل وبلَّ).
وأجيب عن هذا التعليلين السابقين بقول الموفق: وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم، ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفه، أو اغتسل منه أ.هـ.
وبناء على ما سبق فيتضح أن منهم من اعتبر الدليل على الكراهة هو القياس على منع استخدام اليمين في إزالة النجاسة بجامع التشريف والتكريم، ومنهم من حمل ذلك على التحريم بنفس الدليل السابق.
ومنهم من حمل التحريم في ماء زمزم، ليس على القياس؛ بل بناء على نهي العباس ـ رضي الله عنه ـ لأنه واقف للماء ويعمل بشرط الواقف واختياره.
كما يظهر أن الإشكال الثالث الذي ذكره السائل مقلوب: بل إنهم قاسوا النهي عن الغُسل بماء زمزم على إزالة النجاسة به، لا العكس، فمنعوا الاغتسال به وجوزوا الوضوء.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأحد 1 / 6 / 2025 ـ 5/12/1446هـ.
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا