الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:42:25

حمل حديث النهي عن بيع حيوان بجنسه على صورة خاصة

السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا:
جاء في الروض المربع:
"(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: «أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (ويصح) بيع اللحم (بـ) حيوان من (غير جنسه)".
أليس النهي في الحديث عامًا فلم حمل على الحيوان من جنسه مع أن القواعد جارية على تفصيل المذهب، فما الإجابة عن عموم الحديث؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/
أولاً: هذه المسألة هي فرع من اختيار البهوتي في أصل المسألة وهو قوله: (واللحم أجناس باختلاف أصوله) لأنه فرع أصول هي أجناس فكان أجناساً كالأخباز والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس وكذا أ.هـ.
ومما يترتب على هذه المسألة التفريق الذي ذكره البهوتي مما نقله السائل وهو جواز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، ولو اختار القول الآخر لكان متعارضاً مع أصل المسألة.
ثانياً: النهي الوارد في الحديث فإن من يرى جواز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فإنهم يرون تخصيصه بالتلازم وحمله على أن المقصود الحيوان من جنس اللحم؛ لكونه أصله وجنسه الذي لا يفترق عنه.
فالذين قالوا بجواز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه قالوا نبيحه باعتبار أن اللحم أجناس، والحديث إنما ورد في النهي عن بيع اللحم من جنسه حتى وإن كان لم يذبح.
قال الزركشي في شرح "مختصر الخرقي" (3/450) ذاكراً حجة من أجازوا ذلك: لأنه مال ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز، كما لو باعه بذهب أو فضة أ.هـ.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الاثنين 20 / 5 / ٢٠٢٤ ـ 12/11/1445هـ.

مقالات ذات صلة