السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض:
جاء في الفروع:
"قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده".
يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن الإمام أحمد من لدن ابن مفلح في الفروع (6 ـ 349) ومن جاء بعده كالمرداوي، وابن مفلح في "المبدع" والبهوتي، وغيرهم إلا أنني لم أعثر على هذا النص في كتب مسائل الإمام أحمد، فهل له وجود في كتب المسائل؟
ويستدلون بهذا النص على أن الإمام لا يوجب الوفاء بالوعد فهل يقوى هذا النص على إثبات رأي الإمام عدم وجوب الوفاء بالوعد، أم أن هناك ما هو أصرح منه؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده، وبعد:
فهذا السؤال له جانبان:
الجانب الأول: هل للنص الذي نقله ابن مفلح في "الفروع" عن الإمام أحمد وجود في كتب المسائل؟
فمن المعلوم أن كتاب الفروع من بين كتب المذهب قد حوى مسائل وتفريعات كثيرة في المذهب ليست في كتب المذهب الأخرى، ومعلوم ما وصفه به ابن عبد الهادي في: "الجوهر المنضد" فقال هو مكنسة المذهب، سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج أ.هـ.
ومما اختص به كتاب الفروع ذكره مسائل عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لم تصل إلينا مما وصلنا من كتب المسائل، ومنها هذا النقل الذي ذكره في باب القرض، ولعله مصداق ما قاله المرداوي في مقدمة كتابه "تصحيح الفروع" (1/ 4) بعد أن أثنى على كتاب الفروع وما احتوى عليه علل ذلك بقوله: لأنه اطلع على كتب كثيرة ومسائل غزيرة أ.هـ ثم قال بعد كلام طويل (1/7) فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام؛ لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإمام أحمد أ.هـ.
ثم قال المرداوي ـ بعد ذلك ـ في وصف تصحيحه للفروع، وأن ابن مفلح اطلع على كتب لم يطلع عليها المرداوي فقال: فإن لم أجد في المسألة نقلاً ـ وما ذاك إلا لعدم الكتب التي اطَّلع عليها المصنف، ولم نطَّلع عليها ـ فإني أذكر المسألة بلفظ المصنف، وأدعها على حالها لعل من رآها ووجد فيها نقلاً أضافه إليها، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) أ.هـ.
ومما يؤكد أن هذا النقل تفرد به ابن مفلح أن المرداوي في "الإنصاف" (12/341) لما ذكر قول الإمام أحمد ـ المشار إليه ـ لم ينسبه لأحد، إذ عادته ـ غالباً ـ نسبة أقوال الإمام أحمد لمن نقلها عنه من تلاميذه.
الجانب الثاني: هل يقوى هذا النص على إثبات رأي الإمام عدم وجوب الوفاء بالوعد، أم أن هناك ما هو أصرح منه؟
فنقول: نعم، يكفي للاعتماد عليه مع وجود دليل على أصل المسألة، فإن ابن مفلح في مقدمة كتابه "الفروع" فسَّر أقوال الإمام أحمد ودلالاتها، فمما قال (١/٤٥) و"أحب كذا" أو "يعجبني" أو "أعجب إلي" للندب أ.هـ.
إذن فلفظ الإمام في هذا النقل دال على الندب، أخذه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من أن الوفاء بالوعد من المندوبات التي وردت الأدلة من الكتاب والسنة في الحث عليها، والله أعلم.
أضاف الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ إتباعاً لما قررته في الجواب السابق حول اعتبار الفقهاء الحنابلة لما يذكره ابن مفلح في كتابه "الفروع" عن الإمام أحمد، فقد وجدت النص المذكور في السؤال مروياً عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ برواية يوسف بن موسى القطان، وأحمد بن الحسين النسائي نقلهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) في كتابه "زاد المسافر" في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ فقال في كتاب "القرض" (4/ 213)
باب القول في القرض حالاً: قال في رواية يوسف وأحمد بن الحسين في الرجل يقرض الرجل الدراهم إلى أجل، له أن يطالبه قبل ذلك؟
قال: القرض حالاً، ولكن ينبغي له أن يفي له بما وعده أ.هـ.
وقد تداول الحنابلة هذا الرواية بنصها، وبعضهم بمعناها انظر الإرشاد لابن أبي موسى (٢٣٤) وبعضهم نقل نص الإمام فقط كابن مفلح في "الفروع" ومن جاء بعده، والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الجمعة 5 / 12 / ٢٠٢٤ ـ 14/6/1446هـ.
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي