الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:36:21

الغبن الفاحش هل يبطل القسمة؟

السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة:
جاء في زاد المستقنع:
"وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض، والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد؛ كالأدهان، والألبان، ونحوها ـ إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع".
هل الغبن الفاحش تبطل به هذه القسمة؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ إذا كان في القسمة غبن فاحش فلا تكون من هذا النوع وهو قسمة الإجبار؛ بل تكون من النوع الأول وهو قسمة التراضي.
فقد قال المؤلف: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء)
ثم ذكر أمثلة لها، وذكر أمثلة للنوع الثاني المذكور أعلاه.
وذكرُه الأمثلة: إنما هو على سبيل توافق المثال مع ما مُثِّل به عليه، وهي مبنية على الغالب، فغالب الدور الصغار ـ مثلاً ـ لا تنقسم إلا بضرر، لكن لو أمكن قسمتها بدون ضرر أو رد عوض، صارت من النوع الثاني وهي قسمة الإجبار.
وكذلك أيضاً ما مثل به المؤلف على النوع الثاني وهو قسمة الاجبار، فلو لم يمكن قسمة الدور الكبار إلا بضرر أو رد عوض ـ كالغبن الفاحش لأحدهما ـ فإنها تكون من النوع الأول وهو قسمة التراضي الذي لا يُجبر على قسمته إلا برضاه.
فالمقصود أن العبرة في الفرق بين نوعي القسمة وجود الضرر من عدمه، فإن كان فيها ضرر ومنه الغبن الفاحش لأحدهم فلا بد من التراضي من جميع الشركاء، وإن لم يوجد ضرر فهي قسمة إجبار يجبر الآخر عليها إذا طلب الشريك القسمة.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 16 / ١ / ٢٠٢٤ ـ 4/7/1445هـ.

مقالات ذات صلة