الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:49:15

ماذا تفعل إذا حاضت بعد الشروع في الطواف؟

السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام:
جاء في الروض المربع: 
"(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوبا (وصارت قارنة)" إذا حاضت المرأة بعد أن شرعت في الطواف فماذا تفعل؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وبعد:
فالمرأة إذا حاضت قبل الطواف وهي متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وجوباً وصارت قارنة كما هو كلام البهوتي المذكور في السؤال، ومفهومه إذا لم تخش فوات الحج بأن كانت عمرتها متقدمة عن أيام الحج، ووقت طهرها يكون قبل عرفة، فإنها تمكث محرمة حتى تطهر ثم تنهي عمرتها وتكمل حجها متمتعة، لكن إذا شرعت في الطواف وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فيجب عليها أمران
أولاً: الخروج من الطواف؛ لأنه يشترط للطواف الطهارة كما هو المذهب.
ثانياً: تأخذ حكم من جاءها الحيض قبل الطواف مما أشرنا له، وذكره البهوتي هنا، أنها إذا كانت متمتعة وخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وجوباً وصارت قارنة، فإن لم تخش فوات الحج ... إلخ وهذا هو نص ما روي عن إمام المذهب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ قال أبو يعلى في "التعليقة" (2/11) ونقله أيضاً شيخ الاسلام في "شرح العمدة" (5/ 374): وظاهر هذا: أن الطهارة شرط له في السعي ولكن المذهب الصحيح أن الطهارة لا تجب في ذلك.
نص عليه في رواية أبي طالب [قال]: إذا حاضت المرأة، وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي الطواف خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف، فإن طافت بالبيت، ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها؛ فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء، وكذلك نقل حرب عنه أنه قال الحائض لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى أ.هـ.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 16 / 7 / ٢٠٢٤ ـ 10/1/1446هـ.

مقالات ذات صلة