الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:47:06

دليل قتل الخطأ وشبه العمد

السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات:
جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات:
"وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار بقوله: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه)" ثم قال في كتاب الديات:
"(و) دية (شبه العمد والخطأ على عاقلته) أي: عاقلة الجاني؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه.
كيف استدل فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ بهذا الحديث على قتل الخطأ وشبه العمد؟ مع أن القتل الذي بالحديث يدل على قتل العمد بناء على كلامهم في الجنايات؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ استدلالهم بحديث المرأتين على دية قتل الخطأ وشبه العمد صحيح؛ لأن المرأة قصدت الفعل وقصدت الجناية والعدوان، وهو الضرب أو الرمي بالحجر، ولم تقصد قتل المرأة الأخرى، وهذه حقيقة شبه العمد.
وأما العمد فلا بد فيه من شرطين:
الأول: العمد للفعل، وأن يقصد الجناية به.
الثاني: أن تكون الآلة قاتلة وليس قصد القتل شرطاً؛ لأنه خفي.
لذلك قال في الجنايات: (بشرط القصد: أي: أن يقصد الجاني الجناية).
ولعل الذي أورد الاشكال ما جاء في رواية الحديث: (اقتتلت امرأتان من هذيل) فالمقصود بالاقتتال هنا ليس القتل، وإنما التقاتل، ولذلك في بعض روايات الحديث في الصحيح: (تنازعت امرأتان) وفي بعضها: (أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر)
والله أعلم.
ولعل الجواب عن الإشكال: أن الحجر صغير لا يقتل عادة ولذا صار شبه عمد.
نشرت بتاريخ: الاثنين 3 / 6 / ٢٠٢٤ ـ 26/11/1445هـ.

مقالات ذات صلة