الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:44:44

تكرر الحيض له صورتان مختلفتان

السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض:
جاء في زاد المستقنع:
"فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره".
لماذا هنا قيدها بأكثر الحيض ولم يقيدها بمدة عادتها كما في قوله "وما عاد فيها جلسته" مع أنها نفس المسألة؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ أن ما ذكره السائل من أن المسألة الثانية هي نفس الأولى فهو غير صحيح فالمسألتان مختلفتان صورة وحكماً.
فالمسألة الأولى: هي المرأة التي لها عادة لكنها تزيد وتنقص، وأحياناً تتقدم وأحياناً تتأخر، وأحياناً تنقطع يوماً أو يومين.
فاختار المؤلف بناء على ما اختاره في مدة الحيض، وما اختاره في طريقة معرفة المبتدأة لمدة عادتها بأن الدم إذا زاد عن مقدار العادة أو تقدم موعد الدم أو تأخر فتعامل معاملة المبتدأة، بأن تنتظر ثلاثة أشهر، فما تكرر في الوقت فهو موعد عادتها، وما نقص عن مدة العادة فهو طهر، ولو انقطع الدم في أثناء المدة يوماً أو يومين كأن تكون عادتها سبعة أيام فتوقف الدم بعد اليوم الخامس لمدة يومين، ثم عاد الدم، قال الشيخ (جلسته) أي: أنها تعتبر هذين اليومين اللذين طهرت فيهما من مدة عادتها فتجلسهما عن الصلاة والصيام.
والمسألة الثانية: امرأة يأتيها الحيض يوماً وتطهر يوماً، فالمؤلف أيضاً اختار فيها المذهب، وهو أنها تجلس اليوم الذي يأتيها الدم وتعتبره حيضاً، وتعتبر اليوم الذي ينقطع فيه الدم نقاء أي: طهراً بشرط أن لا يزيد عدد أيام ما اعتبرته حيضاً وطهراً عن أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، والتي أشار لها في أول باب الحيض بقوله: (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع).
وبهذا يتبين أن لا تماثل في الحكم بين الصورتين ففي الأولى عندها علم بمدة حيضها، والثانية بخلافها فلا يحسب لها أكثر من أكثره بناء على اختيار المؤلف.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الثلاثاء 28 / 5 / ٢٠٢٤ ـ 20/11/1445هـ.

 

مقالات ذات صلة