الفتاوى الشرعية

2025-07-21 10:16:31

هل العنبر متقوم؟ والفرق بينه وبين التفاح

السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة:
جاء في منتهى الإرادات:
"(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (لِشَمٍّ) مُدَّةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ يَرُدُّهُ لأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ كَالثَّوْبِ لِلُبْس" ثم قال: "(وَلَا) تَصِحُّ إجَارَةٌ (عَلَى تُفَّاحَةٍ لِشَمٍّ) لأَنَّ نَفْعَهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ; لأَنَّ مَنْ غَصَبَ تُفَّاحًا فَشَمَّهُ وَرَدَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةُ شَمِّهِ".
ما الفرق بين المسألتين المذكورة، وهل شم العنبر ونحوه متقوم؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وبعد:
الفرق بين المسألتين هو في القصد من الاستعمال، وهل هو أصل في العين المستأجرة أم لا؟
فالعنبر والصندل ونحوهما مما تبقى عينه ونفعه بعد الشم، يجوز استئجاره للشم مدة معينة ثم يرده لأن رائحته لا تذهب مع الشم، ومنفعة الرائحة الجميلة فيه أصلية، وهي منفعة مباحة فجاز تأجيرها.
بخلاف التفاح فإن له رائحة جميلة، لكنها غير مقصودة، ولا يمكن تقويمها، ولذلك من غصب تفاحاً أُمر برد التفاح، ولم يلتفت لما استفاد منه من رائحة.
وأما السؤال الثاني وهو هل شم العنبر ونحوه متقوم؟ فنقول: نعم متقوم، والفقهاء ذكروا ذلك في باب الغصب، قال ابن النجار في شرحه "للمنتهى" (6/ 298): (ويضمن) غاصب (نقص مغصوب) حصل بعد الغصب قبل رده (ولو) كان النقص (رائحة مسك، أو نحوه) كعنبر، قال في "الفروع"   وظاهر كلامهم تضمن رائحة مسك ونحوه، خلافاً للانتصار، ووجه ضمان ذلك ظاهر؛ لأن قيمة ما يشم إنما تختلف بالنظر إلى قوة الرائحة وضعفها.
وقال البهوتي في شرحه "للمنتهى" (2/ 304): (ويضمن) غاصب (نقص مغصوب) بعد غصبه وقبل رده، (ولو) كان النقص (رائحة مسك ونحوه) كعنبر؛ لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قوة رائحته وضعفها.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأحد 15 / 6 / 2025 ـ 19/12/1446هـ.

 

مقالات ذات صلة