السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة:
جاء في الفروع:
"وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل هو الرداء أو الطرحة، وهل هو التقنع (هذا رسول الله مقبلاً متقنعاً) وما الفرق بين الطيلسان المقور والمدور؛ إذ كرهوا المقور.
وكذلك قال السيوطي فيما نقل البهوتي أنه سنة، وقد رد بذلك على ابن القيم، وجعل الطيلسان والتقنع واحدا، ومن قبله فَرَّقَ ابن القيم بينهما ونفى لبس النبي للتقنع، أرجو بيان المسألة جزيتم خيراً.
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وبعد:
فحتى يمكن الجواب على السؤال أعيد ترتيبه ليسهل الجواب عنه، فيظهر لي أن السائل يسأل عن أمرين:
الأول: ما الفرق بين الطيلسان المقور والمدور وما هو المكروه منها، وهل يدخل في الطيلسان: الغترة والشماغ الذي يلبسه الرجال والرداء والطرحة مما تلبسه النساء؟
الثاني: هل الطيلسان هو التقنع (هذا رسول الله مقبلاً متقنعاً) وما الفرق بين الطيلسان والتقنع وما تخريج كلام ابن القيم في جعله الطيلسان والتقنع واحداً، وأنه لم يرد لبسهما عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتخريج كلام السيوطي فيما نقله عنه البهوتي بأن التقنع سنة؟
الجواب عن السؤال الأول: تكلم الفقهاء الحنابلة عن الطيلسان، وخاصة المتأخرين منهم، فتكلم عن أوجه الخلاف في لبسه المرداوي في "الإنصاف" وفي "تصحيح الفروع" (2/79) والبهوتي في "الكشاف" (2/174) وفي "حاشية المنتهى" (إرشاد أولي النهى) (1/ 175) وأطال في الكلام عليه السفاريني في "غذاء الألباب" (2/256-258) وأشار لمعنى الطيلسان ابن منقور في "الفواكه العديدة" وأحال لكلام ابن حجر في "تحفة المحتاج"
والخلاصة من كلامهم في حكمه ما ذكره البهوتي في الكشاف حيث قال: (و) يكره للرجل أيضاً لبس (طيلسان، وهو المقور) على شكل الطرحة، يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى، وأما المدور فهو غير مكروه، بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في "حاشية المنتهى" أ.هـ.
وقال في "حاشيته على المنتهى": الطيلسان المكروه هو المقور، قال الجلال السيوطي الشافعي ـ بعد ذكره النقول فيه ـ: فقد تبين بهذا القول أن كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان، وكونه شعار اليهود؛ إنما أراد المقور الذي على شكل الطرحة، يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك، ولا إلقاء طرفيه على الكتفين.
وأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس، وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين، فهذا لا خلاف أنه سنة أ.هـ.
وقال الإمام القاضي أبو يعلى بن الفراء: لا يمنع أهل الذمة من الطيلسان، وهو المقور الطرفين المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض، ما كانت العرب تعرفه وهو لباس اليهود قديماً، والعجم أيضا والعرب تسميه ساجاً أ.هـ.
فتبين بهذا: أن المكروه هو الطيلسان المقور، ومعنى كلمة المقور هو ما قطع مستديراً، وحتى يتضح معرفة علاقة الطيلسان بالغترة والطرحة فلا بد من وصف دقيق للطيلسان المقور الذي كرهه الفقهاء وأوسع من وجدته من الفقهاء تكلم عن وصف الطيلسان ابن حجر الهيتمي في مؤلف له مطبوع بعنوان "در الغمامة في دُر الطلسان والعذبة والعمامة" وأطال الكلام عن الطيلسان ثم لخصه في كتابه "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (3/36 ـ 39) ومما ذكره:
واعلم أنه كثر كلام العلماء قديماً وحديثاً من الشافعية وغيرهم في الطيلسان .... هو قسمان: محنك وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء على ما مر مربع يجعل على الرأس فوق نحو عمامة ويغطى به أكثر الوجه ـ كما قاله جمع محققون وظاهر أنه لبيان الأكمل فيه ويحذر من تغطيته الفم في الصلاة، فإنه مكروه ـ ثم يدار طرفه، والأولى اليمين كما هو المعهود فيه من تحت الحنك، إلى أن يحيط بالرقبة جميعها، ثم يلقى طرفاه على الكتفين، وهذا أحسن ما يقال في تعريفه ....... ويطلق مجازاً على الرداء الذي هو حقيقة مختص بما يجعل على الكتفين، ومنه قول كثيرين من السلف للمُحرِم لبس طيلسان لم يزره عليه.
ومقور والمراد به ما عدا الأول فيشمل المدور والمثلث والمربع والمسدول وهو ما يرخى طرفاه من غير أن يضمهما أو أحدهما ولو بيده، ثم ذكر تعريف القاضي أبي يعلى وشرحه.
فتبين من كلامه: أن طول الطيلسان المقور طول الرداء، وأنه لا يضم طرفاه أو أحدهما وهو بهذه الصفة لا ينطبق على الغترة والشماغ.
وأما الطرحة التي تستعملها النساء وهل هي من الطيلسان فقد أجاب عن ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه المذكور (ص 168) بأن الطيلسان هو الذي يشبه الطرحة لا العكس، وذكر أن الفرق بينهما عدم التحنيك فيهما، بناء على وصف أبي يعلى للطيلسان المقور.
تنبيه مهم: ذكر غير واحد من العلماء أنه لا وجود للبس الطيلسان الآن كما ذكره ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" والسيوطي في رسالته عن "الطيلسان" قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/٢٧٥): وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح أ.هـ.
نشرت بتاريخ: الاثنين 10 / 3 / 2025 ـ 10/9/1446هـ.
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو