الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:48:24

الأحذية للمحرم أنواعها وحكمها

السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: 
جاء في زاد المستقنع:
"وإن لبس ذكر مخيطا فدى"
هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وما صورة (اللائكة) و (الجمجم) اللذين ذكرهما الفقهاء، كما في المغني (٥/١٢٣) وأيضا ما (القيد) و (العقب) المذكورين ثمة؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده وبعد:
هذا عبارة عن خمسة أسئلة في سؤال واحد:
الأول: هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب؟
فلا يمكن الإجابة عن حكم لبس (الصندل) للمحرم بمجرد الاسم قبل أن نعرف صفة هذا الحذاء! لاختلاف الناس في تسمية أحذيتهم وأشيائهم، فمن الناس من يعتبر الصندل من النعال، إلا أن لها قيداً من الخلف، ومنهم من يعتبرها من الخفاف، وأصحاب المحلات التجارية يتوسعون فيطلقونها حتى على الأحذية (النعال المعتادة) فلا يمكننا الحكم دون معرفة صفة ما يسأل عنه، وهذه قاعدة مهمة في الحكم على الأشياء التي تطلق على أكثر من شيء، ولذلك الفقهاء لما ذكروا القلتين وصفوها بأنها من قلال هجر، وذلك لسببين: أولها شهرة قلال هجر في ذلك الوقت، والثاني: أن قلالها كانت متقاربة جداً لحسن صنعتها.
فبناء على ذلك: فإن كان الصندل المذكور هو عبارة عن حذاء معتاد لا يستر كامل القدم غير أن عليه عقباً من وراء القدم يُمكِّن لابسه من السير به حتى لا يسقط الحذاء من قدمه، وقيداً يكون فوق الزمام.
فإن الموفق في "المغني" حكى المذهب فيها فقال: فأما النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقاً، وروي عن أحمد في القيد في النعل: يفتدى؛ لأننا لا نعرف النعال هكذا، وقال: إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال، والعقب الذى يجعل للنعل، فقد كان عطاء يقول: فيه دم، وقال ابن أبي موسى، في "الإرشاد": في القيد والعقب الفدية، والقيد: هو السير المعترض على الزمام، قال القاضي: إنما كرههما إذا كانا عريضين، وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب؛ ولأن ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته، كسائر سيورها؛ ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب، كقطع القبال أ.هـ.
فإذن لعل المذهب هو قول القاضي وصححه الموفق وهو التفريق بين ما إذا كان القيد والعقب عريضين فإن لابسها يفدي، وبين ما إذا لم يكونا عريضين فلا فدية لأن ذلك معتاد في النعال....
الثاني: ما صورة اللالكة (وليس اللائكة كما في السؤال)؟
هو نوع من الأحذية يشبه الخف يصنع من الصوف يلبس في الشتاء، وإليه نسبة بعض العلماء كاللالكائي صاحب "الاعتقاد" ولا يزال يسمى بهذا الاسم في بلدان الشام (لكاليك) ولذلك جزم الموفق في "المغني" على عدم جواز لبسها للمحرم فقال: فأما اللالكة، والجمجم، ونحوهما، فقياس قول أحمد، أنه لا يلبس ذلك، فإنه قال: لا يلبس النعل التي لها قيد، وهذا أشد من النعل التي لها قيد أ.هـ ـ وبإمكانك الاطلاع على شكلها عبر البحث في موقع البحث عن اللكاليك ـ.
الثالث: ما صورة الجمجم؟
هو نوع من الأحذية قال في "المعجم العربي" لأسماء الملابس: الجمجم: بضم فسكون فضم: كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية: جمجم، وهي تعنى في الفارسية: حذاء مبطن بالخرق، أو حذاء قديم ومهترئ، وقد أطلق في العربية على ضرب من الأحذية يلبسه الفقراء أ.هـ.
وأما وصفه فقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في شرحه على "العمدة" (4/487): فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقبيه فلا حاجة إليه، فلبس ما صنع لستره ترفهٌ ودخول في لباس العادة، كلبس القفاز والسراويل؛ ولأن نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار أ.هـ.
الرابع والخامس: ما (القيد) و (العقب) المذكورين في كلام الموفق في المغني؟
فالنعل المعتادة تتكون من ثلاثة سيور: الزِّمام وهو: ما يمنع القدم من التقدم والتأخر ويكون بين الأصبعين، والشِّراك وهو: ما يمنع القدم من الذهاب يمنة أو يسرة، ويبدأ من الزمام، وللنعل شراكان قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعنى القيد: سير ثان على ظهر القدم، والعقب: الذي يكون في مؤخر القدم، وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزمام؛ لأنه يمنع النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يميناً وشمالاً، فأما سير ثان على ظهر القدم مع الشراك، أو عقب بإزاء الزمام فلا حاجة إليه أ.هـ.
ولذلك سبق في كلام الموفق في المسألة الأولى: أن القيد هو السير المعترض على الزمام.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأحد 7 / 7 / ٢٠٢٤ ـ 1/1/1446هـ.

مقالات ذات صلة