السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام:
جاء في زاد المستقنع:
"وإن لبس ذكر مخيطا فدى"
هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وما صورة (اللائكة) و (الجمجم) اللذين ذكرهما الفقهاء، كما في المغني (٥/١٢٣) وأيضا ما (القيد) و (العقب) المذكورين ثمة؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده وبعد:
هذا عبارة عن خمسة أسئلة في سؤال واحد:
الأول: هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب؟
فلا يمكن الإجابة عن حكم لبس (الصندل) للمحرم بمجرد الاسم قبل أن نعرف صفة هذا الحذاء! لاختلاف الناس في تسمية أحذيتهم وأشيائهم، فمن الناس من يعتبر الصندل من النعال، إلا أن لها قيداً من الخلف، ومنهم من يعتبرها من الخفاف، وأصحاب المحلات التجارية يتوسعون فيطلقونها حتى على الأحذية (النعال المعتادة) فلا يمكننا الحكم دون معرفة صفة ما يسأل عنه، وهذه قاعدة مهمة في الحكم على الأشياء التي تطلق على أكثر من شيء، ولذلك الفقهاء لما ذكروا القلتين وصفوها بأنها من قلال هجر، وذلك لسببين: أولها شهرة قلال هجر في ذلك الوقت، والثاني: أن قلالها كانت متقاربة جداً لحسن صنعتها.
فبناء على ذلك: فإن كان الصندل المذكور هو عبارة عن حذاء معتاد لا يستر كامل القدم غير أن عليه عقباً من وراء القدم يُمكِّن لابسه من السير به حتى لا يسقط الحذاء من قدمه، وقيداً يكون فوق الزمام.
فإن الموفق في "المغني" حكى المذهب فيها فقال: فأما النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقاً، وروي عن أحمد في القيد في النعل: يفتدى؛ لأننا لا نعرف النعال هكذا، وقال: إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال، والعقب الذى يجعل للنعل، فقد كان عطاء يقول: فيه دم، وقال ابن أبي موسى، في "الإرشاد": في القيد والعقب الفدية، والقيد: هو السير المعترض على الزمام، قال القاضي: إنما كرههما إذا كانا عريضين، وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب؛ ولأن ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته، كسائر سيورها؛ ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب، كقطع القبال أ.هـ.
فإذن لعل المذهب هو قول القاضي وصححه الموفق وهو التفريق بين ما إذا كان القيد والعقب عريضين فإن لابسها يفدي، وبين ما إذا لم يكونا عريضين فلا فدية لأن ذلك معتاد في النعال....
الثاني: ما صورة اللالكة (وليس اللائكة كما في السؤال)؟
هو نوع من الأحذية يشبه الخف يصنع من الصوف يلبس في الشتاء، وإليه نسبة بعض العلماء كاللالكائي صاحب "الاعتقاد" ولا يزال يسمى بهذا الاسم في بلدان الشام (لكاليك) ولذلك جزم الموفق في "المغني" على عدم جواز لبسها للمحرم فقال: فأما اللالكة، والجمجم، ونحوهما، فقياس قول أحمد، أنه لا يلبس ذلك، فإنه قال: لا يلبس النعل التي لها قيد، وهذا أشد من النعل التي لها قيد أ.هـ ـ وبإمكانك الاطلاع على شكلها عبر البحث في موقع البحث عن اللكاليك ـ.
الثالث: ما صورة الجمجم؟
هو نوع من الأحذية قال في "المعجم العربي" لأسماء الملابس: الجمجم: بضم فسكون فضم: كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية: جمجم، وهي تعنى في الفارسية: حذاء مبطن بالخرق، أو حذاء قديم ومهترئ، وقد أطلق في العربية على ضرب من الأحذية يلبسه الفقراء أ.هـ.
وأما وصفه فقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في شرحه على "العمدة" (4/487): فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقبيه فلا حاجة إليه، فلبس ما صنع لستره ترفهٌ ودخول في لباس العادة، كلبس القفاز والسراويل؛ ولأن نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار أ.هـ.
الرابع والخامس: ما (القيد) و (العقب) المذكورين في كلام الموفق في المغني؟
فالنعل المعتادة تتكون من ثلاثة سيور: الزِّمام وهو: ما يمنع القدم من التقدم والتأخر ويكون بين الأصبعين، والشِّراك وهو: ما يمنع القدم من الذهاب يمنة أو يسرة، ويبدأ من الزمام، وللنعل شراكان قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعنى القيد: سير ثان على ظهر القدم، والعقب: الذي يكون في مؤخر القدم، وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزمام؛ لأنه يمنع النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يميناً وشمالاً، فأما سير ثان على ظهر القدم مع الشراك، أو عقب بإزاء الزمام فلا حاجة إليه أ.هـ.
ولذلك سبق في كلام الموفق في المسألة الأولى: أن القيد هو السير المعترض على الزمام.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأحد 7 / 7 / ٢٠٢٤ ـ 1/1/1446هـ.
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو