الفتاوى الشرعية

2025-07-21 09:21:33

هل تكفي نية الخروج من الصلاة عن السلام؟

السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة:
جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصلاة فهل تصح الصلاة، وهل يكفي قول السلام عليكم ورحمة الله، أم لابد من النية؟

أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ ما فهمته من سؤاله أن يسأل عن صحة الصلاة مع عدم استحضار النية عند الخروج منها، وعن الاكتفاء بقول: (السلام عليكم ورحمة الله) عن نية الخروج من الصلاة أم لا بد من النية؟
وقد ذكر الشيخ منصور في صفة الصلاة من كتاب "الروض المربع" سنن السلام من الصلاة فقال (وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام، ولا يمده في الصلاة، ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة) أ.هـ.
اختلف المذهب في حكم النية عند السلام، فالمذهب هو ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن استحضار النية سنة، وأصل ذلك ما قاله أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة (الروايتين والوجهين 1/131).
وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة في "المغني": وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو؛ فقال ابن حامد: تبطل صلاته، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة؛ فافتقر إلى النية، كالتكبير.
والمنصوص عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا تبطل صلاته، وهو الصحيح؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة، والسلام من جملتها؛ ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها، كتكبيرة الإحرام ولأنها عبادة، فلم تجب النية للخروج منها، كسائر العبادات، وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح؛ فإن النية اعتبرت في الطرف الأول، لينسحب حكمها على بقية الأجزاء، بخلاف الأخير ولذلك أفرق الطرفان في سائر العبادات .أ.هـ.
وقال المرداوي في الإنصاف (3/571) عن هذا القول: قال ابن رجب، في "شرح البخاري": اختاره الأكثر، قال الزركشي: هو المنصوص المشهور؛ إذ هو بعض الصلاة، فشملته نيتها، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في "الفروع" و"المغني" و "الحاوي" و "ابن تميم" و "الفائق" وغيرهم واختاره المجد، وغيره .أ.هـ.
وبناء على ذلك فإن من لم يستحضر نية الخروج من الصلاة عند السلام بأن عزب ذهنه عنها فصلاته صحيحة؛ لأن نية الصلاة شملت جميع الصلاة.
وقوله عند سلامه من الصلاة (السلام عليكم ورحمة الله) كافٍ في الخروج منها، والكمال هو كما ذكر الشيخ هنا: استحضاره نية الخروج من الصلاة عند سلامه منها.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الاثنين 8/1/2024 ـ 26/6/1445هـ.

 

مقالات ذات صلة