السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة:
جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصلاة فهل تصح الصلاة، وهل يكفي قول السلام عليكم ورحمة الله، أم لابد من النية؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ ما فهمته من سؤاله أن يسأل عن صحة الصلاة مع عدم استحضار النية عند الخروج منها، وعن الاكتفاء بقول: (السلام عليكم ورحمة الله) عن نية الخروج من الصلاة أم لا بد من النية؟
وقد ذكر الشيخ منصور في صفة الصلاة من كتاب "الروض المربع" سنن السلام من الصلاة فقال (وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام، ولا يمده في الصلاة، ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة) أ.هـ.
اختلف المذهب في حكم النية عند السلام، فالمذهب هو ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن استحضار النية سنة، وأصل ذلك ما قاله أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة (الروايتين والوجهين 1/131).
وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة في "المغني": وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو؛ فقال ابن حامد: تبطل صلاته، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة؛ فافتقر إلى النية، كالتكبير.
والمنصوص عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا تبطل صلاته، وهو الصحيح؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة، والسلام من جملتها؛ ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها، كتكبيرة الإحرام ولأنها عبادة، فلم تجب النية للخروج منها، كسائر العبادات، وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح؛ فإن النية اعتبرت في الطرف الأول، لينسحب حكمها على بقية الأجزاء، بخلاف الأخير ولذلك أفرق الطرفان في سائر العبادات .أ.هـ.
وقال المرداوي في الإنصاف (3/571) عن هذا القول: قال ابن رجب، في "شرح البخاري": اختاره الأكثر، قال الزركشي: هو المنصوص المشهور؛ إذ هو بعض الصلاة، فشملته نيتها، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في "الفروع" و"المغني" و "الحاوي" و "ابن تميم" و "الفائق" وغيرهم واختاره المجد، وغيره .أ.هـ.
وبناء على ذلك فإن من لم يستحضر نية الخروج من الصلاة عند السلام بأن عزب ذهنه عنها فصلاته صحيحة؛ لأن نية الصلاة شملت جميع الصلاة.
وقوله عند سلامه من الصلاة (السلام عليكم ورحمة الله) كافٍ في الخروج منها، والكمال هو كما ذكر الشيخ هنا: استحضاره نية الخروج من الصلاة عند سلامه منها.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الاثنين 8/1/2024 ـ 26/6/1445هـ.
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية: جاء في زاد المستقنع: "باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية ف
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم