السؤال: 890/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، الفدية:
جاء في زاد المستقنع:
"باب الفدية ... وأما دم متعة وقران فيجب الهدي" من المعلوم أن أصل معنى الفدية في اللغة: "ما يعطى في افتكاك أسير أو إنقاذ من هلكة" فإطلاق اسم (الفدية) على الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور أمر ظاهر المناسبة في اللغة.
لكن ما وجه تسمية دم التمتع والقران فدية، مع أنه دم شكران لا دم جبران، أي: أن المتمتع لا يذبحه افتداء من عقوبة محظور ارتكبه أو واجب تركه؛ بل شكرا على تيسير الله تعالى له النسكين معا؟
أجاب الشيخ د. عبد الرحمن العسكر/ الحمد لله وحده وبعد:
أولاً: لم أجد أحداً من المفسرين أو الفقهاء سمى دم التمتع والقران فدية، وإنما يسمى هدياً كما سماه الله تعالى في كتابه: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وكذلك دم الإحصار سماه الله هدياً فقال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) لكن العامة قد تسمي دم التمتع والقران فدية أو فدياً من باب التجوز.
ثانياً: قد يكون أشكل على السائل كلام الحجاوي عن دم التمتع والقران في باب الفدية، والحجاوي هنا سائر على سَنَن غالب الفقهاء في ذكرهم ذلك في باب الفدية، وعلى ما سار عليه الموفق في أصل الكتاب وهو المقنع، فلا يحسن به أن يخالف أصله في ترتيب المسائل.
وقد استنكر الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في "الشرح الممتع" (7/174) هذا الفعل من الحجاوي فقال: قوله: «وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي» المؤلف ـ رحمه الله ـ أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات، وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر، فينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه، والأمر في هذا سهل من حيث التنظيم، لكنه محل نظر من حيث الحكم؛ لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة، بل هو دم نسك وشكر لله ـ تعالى ـ ولهذا سماه الله هديا وأبيح للإنسان أن يأكل منه أ.هـ.
وأرى أن كلام الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ محل نظر، فإن الحجاوي سار في ذكره لهذه المسألة على ما عليه غالب الفقهاء قبله من عقدهم باب الفدية، وذكرهم لأنواع الدماء في الحج، ويذكرون من بينها ما يجب بسبب الإحرام وما يجب بسبب الحرم، ودم المتعة والقران وجبا بسبب الإحرام، فهما دم شكران على نعمة إتمام النسك لا دم جبران بسبب الإخلال بالنسك، فلا يحسن ذكر أنواع الدماء المشروعة في الحج في باب، وفصل أحدها عنها.
وأيضاً: إنما سمي الباب (باب الفدية) مع اشتماله على دم التمتع والقران ودم الإحصار؛ لأنهم يسمون الأبواب بغالب مسائلها، والمسائل الغالبة في هذا الباب هي مسائل دماء الفدية الواجبة بسبب محظورات الإحرام، فتكلموا في هذا الباب عن دم التمتع والقران في المسائل المشتركة بين دم الفدية ودم الهدي.
ثم عقدوا باباً في آخر المناسك سموه (باب الهدي والأضحية) وتكلموا فيه عن مسائل الهدي المشتركة مع الأضحية، مما لم يشتمل عليه باب الفدية.
والله أعلم.
نشرت بتاريخ: الأحد 4 / 8 / ٢٠٢٤ ـ 29/1/1446هـ.
السؤال: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح" ذكر ا
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الأ
السؤال: 921/ حاشية ابن عوض: كتاب الشهادات، الشهادة على الشهادة: جاء في حاشية ابن عوض عند قول الماتن في شروط شهادة الفرع على الأصل: «الثالث» دوام عدال
السؤال: 979/ الفروع: كتاب الصلاة، شروط الصلاة: جاء في الفروع: "وفي كراهة الطيلسان وجهان، ويسن الرداء وقيل يباح" الطيلسان هل هو الغترة أو الشماغ، وهل
السؤال: 1007/ كشاف القناع: كتاب الطهارة، المياه: جاء في كشاف القناع: "(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له" في المسألة ثلا
السؤال: 1007/ منتهى الإرادات: كتاب البيع، الإجارة: جاء في منتهى الإرادات: "(وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (عَنْبَرٍ) وَصَنْدَلٍ وَنَحْوَ مِمَّا يَبْقَى (
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 958/ الروض المربع: كتاب الصلاة، صلاة أهل الأعذار: جاء في الروض المربع: "(و) يباح الجمع (بين العشاءين) ... (ولوحل، وريح شديدة باردة)" الأصحاب
السؤال: 921/ كشاف القناع: كتاب البيع، الرهن: جاء في كشاف القناع: "(وتصرُّف راهنٍ في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مُرتَهِن بما يمنع ابتداء عَقْده، ك
السؤال: 847/ الروض المربع: كتاب البيع والربا: جاء في الروض المربع: "(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب المناسك، صفة الحج والعمرة: جاء في الروض المربع: "لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار" الوقوف بعرفة ركن، والوا
السؤال: 893/ الروض المربع: كتاب الظهار: جاء في الروض المربع: "والمعتبر في الكفارة وقت وجوب" فسر الحنابلة وقت الوجوب بالعود وهو الوطء، فكيف يكون تقدي
السؤال: 767/ الروض المربع: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، صفة الصلاة: جاء في الروض المربع: "وأن ينوي به الخروج من الصلاة" إذا لم أستحضر نية الخروج من الصل
السؤال: ٧٤٠/ الروض المربع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام. جاء في الروض المربع: "ولهما لبس معصفر وكُحليّ" لماذا خصص الشارح الكُحليّ من بين بقيّة الألو
السؤال: 886/ الروض المربع: كتاب المناسك، الإحرام: جاء في الروض المربع: "(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به) وجوب
السؤال: 911/ الفروع: كتاب البيع، القرض: جاء في الفروع: "قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي أن يفي بوعده". يكثر تداول الحنابلة لهذا النص عن ال
السؤال: 1007/ زاد المستقنع: كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذ
السؤال: 852/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، الحيض: جاء في زاد المستقنع: "فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته ... ومن رأت يو
السؤال: 982/ الشرح الكبير: كتاب البيع، الحجر: جاء في الشرح الكبير: "ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على ا
السؤال: 831/ الروض المربع: كتاب النفقات: جاء في الروض المربع: "ومن تركه يظنها حائلاً فبانت حاملاً: لزمه ما مضى: (والنفقة للبائن الحامل (للحمل) نفسه
السؤال: 858/ الروض المربع: كتاب الجنايات، كتاب الديات: جاء في الروض المربع في كتاب الجنايات: "وللعمد تسع صور: ... الثانية: أن يقتله بمثقل، كما أشار
السؤال: 884/ زاد المستقنع: كتاب المناسك، محظورات الإحرام: جاء في زاد المستقنع: "وإن لبس ذكر مخيطا فدى" هل لبس (الصندل) من المحظورات على المذهب، وم
السؤال: 962/ الروض المربع: كتاب النكاح، الخلع: جاء في الروض المربع: "باب الخلع" لماذا قدم الخلع على الطلاق، والحق الخلع كباب في كتاب النكاح، ولم يف
السؤال: 905/ الروض المربع: كتاب الصلاة، سجود السهو: جاء في الروض المربع: "لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا" إذا لم ينتصب قائماً ورجع للجلوس فهل ع
السؤال: 784/ الروض المربع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في الروض المربع: "والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة" لماذا قيد القسمة بالإجبار؛
السؤال: جاء في زاد المستقنع: "(ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)" بناء على ما تقرر في المذهب من منع اختلاف النية بين الإمام والمأموم، كي
السؤال: 784/ زاد المستقنع: كتاب الطهارة، المسح على الخفين: جاء في زاد المستقنع: "وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كم
السؤال: 778/ زاد المستقنع: كتاب القضاء، القسمة: جاء في زاد المستقنع: "وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته ـ كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأر